MENURUT pendapat yang kuat, hewan yang terkilir kakinya saat proses penjagalan sudah tidak lagi memenuhi kriteria hewan kurban (udlhiyah).
Hal ini dianalogikan kepada hewan yang cacat kakinya karena kecelakaan, lalu si pemilik menjadikannya sebagai kurban.
Namun, apabila hewan tersebut merupakan hewan yang telah ditentukan sebagai kurban nazar (wajib) maka tetap disembelih sebagai nazar dan berlaku baginya hukum qurban karena kewajiban menyembelih hewan tersebut adalah wajib ‘ain (kewajibannya telah tertentu pada binatang tersebut) namun masih belum memadai sebagai udhiyyah yang diperintahkan syara’.
Batasan pincang yang menjadi aib (cacat) adalah yang berefek hewan itu akan tertinggal dari rombongannya ketika berjalan dalam rombongan.
فتح القريب:
والثانى العرجاء البين عرجها ولو كان حصول العرج لها عند اضجاعها للتضحية بها بسبب اضطرابها
حاشية الباحوري (2/298):
لا يجزئ أضحية الا السليم من العيوب المذكورة ، ومحل عدم اجزاء المعيبة مالم يلتزم معيبة، فان التزمها كذالك كأن قال لله على ان أضحى بهذه او جعلت هذه أضحية وكانت عوراء او عرجاء او مريضة او حاملا اجزأت ووجب ذبحها وصرفها مصرف الأضحية
نجم الوهاج:
فلو كانت سليمة فاضطربت عند إضجاعها للذبح فانكسرت رجلها… لم تجزئ على الاصح ، واختار الشيخ إجزاءها
شرح البهجة (5/163):
وزاد قوله (في الحال) تصريحا بأن العبرة بالعيب الموجود عند الذبح حتى لو كانت سليمة فاضطربت عند إضجاعها للذبح فانكسرت رجلها لم تجز على الأصح، واختار السبكي إجزاءها
حاشية عميرة (4/252):
أما لو نذر معيبة فضحى بها أو قال: جعلتها أضحية فإنها تتعين ويجب ذبحها وقت الأضحية وتفرقة جميع لحمها ولا تجزئ عن الأضحية المطلوبة شرعا، بخلاف السليمة المنذورة.
نعم لو نذر سليمة ثم عرض العيب فالظاهر الإجزاء عن الأضحية
المجموع شرح المهذب (8/400):
الثالثة) العرجاء ان اشتد عرجها بحيث تسبقها الماشية إلى الكلا الطيب وتتخلف عن القطيع لم تجزئ وان كان يسيرا لا يخلفها عن الماشية لم يضر فلو انكسر بعض قوائمها فكانت تزحف بثلاث لم تجزئ
ولو أضجعها ليضحي بها وهى سليمة فاضطربت وانكسرت رجلها أو عرجت تحت السكين لم تجزه على أصح الوجهين لانها عرجاء عند الذبح فاشبه ما لو انكسرت رجل شاة فبادر إلى التضحية بها فانها لا تجزئ
حاشية البجيرمي (4/334):
و ) الثانية ( العرجاء ) بالمد ( البين عرجها ) بأن يشتد عرجها بحيث تسبقها الماشية إلى المرعى وتتخلف عن القطيع فلو كان عرجها يسيرا بحيث لا تتخلف به عن الماشية لم يضر كما في الروضة
تحفة المحتاج (9/352):
وشرطها ) أي الأضحية لتجزئ حيث لم يلتزمها ناقصة ( سلامة ) وقت الذبح حيث لم يتقدمه إيجاب وإلا فوقت خروجها عن ملكه ( من عيب ينقص ) بالتخفيف كيشكر في الأفصح كما مر ( لحما ) حالا كقطع فلقة كبيرة من نحو فخذ أو مآلا كعرج بين لأنه ينقص رعيها فتنهزل والقصد هنا اللحم فاعتبر ضبطها بما لا ينقصه كما اعتبرت في عيب المبيع بما لا ينقص المالية لأنها المقصودة ثم ويلحق باللحم ما في معناه من كل مأكول فلا يجزئ مقطوع بعض ألية أو أذن كما يأتي ولا يردان عليه ؛ لأن اللحم قد يطلق في بعض الأبواب على كل مأكول كما في قولهم يحرم بيع اللحم بالحيوان أما لو التزمها ناقصة كأن نذر الأضحية بمعيبة أو صغيرة أو قال جعلتها أضحية فإنه يلزمه ذبحها ولا تجزئ ضحية وإن اختص ذبحها بوقت الأضحية وجرت مجراها في الصرف وأفهم قولنا وإلا إلخ أنه لو نذر التضحية بهذا وهو سليم ثم حدث به عيب ضحى به وثبتت له أحكام التضحية
حاشية إعانة الطالبين (2/378):
وضابط العرج اليسير أن تكون العرجاء لا تتخلف عن الماشية بسبب عرجها.
والله أعلم بالصواب…
سومباع، ٢١-٧-٢٠٢١
*) Ketua Ponpes Bani Rosul Bantarsoka Purwokerto Barat